- 23:40برادة: مدارس الريادة حققت نتائج مهمة جدا وبشهادة الجميع
- 22:58قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 26 نونبر 2024
- 21:33ريال مدريد يفتقد أهم نجومه في مواجهة ليفربول بدوري الأبطال
- 21:02مجلة إسبانية: المغرب رائد مستقبلي في إنتاج السيارات
- 20:27الخضروات والزيوت ترفع من مؤشر التضخم
- 20:07القضاء يدخل على خط مأساة الخثان الجماعي
- 20:02قريبا.. إنتاج سيتروين الكهربائية بالقنيطرة
- 19:53التوفيق: 372 مشرفا على التأطير الديني خصصوا لأفراد الجالية المغربية سنة 2024
- 19:32بوريطة يدعو الإتحاد الأوروبي إلى ترجمة الشراكة مع المغرب إلى أفعال
تابعونا على فيسبوك
المغرب يصفع الخصوم ببسط ولايته القانونية على كافة مجالاته البحرية
تم يومه الإثنين 16 دجنبر بمجلس النواب، المصادقة من قبل لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للممكلة على كافة مجالاتها البحرية.
ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
وبالمناسبة، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، في عرض قدمه أمام اللجنة، إن هناك مجموعة من المحددات وراء إعداد وعرض هذه المشاريع في هذه الظرفية بالذات، وهي محددات متداخلة ومتقاطعة، منها السياسي والقانوني والاقتصادي وكذا الإجرائي – التقني، مشددا على أن عمقها يبقى حرص المغرب على حماية وصون مصالحه العليا، على مستوى ترابه، كما على المستوى الجيو-سياسي للمنطقة. مضيفا أن هذا الأمر يعتبر بمثابة خيار استراتيجي وسيادي بالدرجة الأولى، ينبني على حقوق المغرب المشروعة، ويستند إلى مرتكزات قانونية وجيهة، عملا بدبلوماسية الوضوح والطموح التي يريدها جلالة الملك محمد السادس.
وأبرز وزير الخارجية أن تفعيل المسطرة التشريعية بخصوص المشاريع السالفة الذكر، يأتي غداة الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء، الذي شدد فيه صاحب الجلالة على ضرورة استيعاب كافة المجال الترابي للمملكة، حيث نبه جلالته إلى أن "المسيرة الخضراء مكنت من استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية. ومنذ ذلك الوقت، تغيرت خريطة المغرب، ولم نستوعب بأن الرباط صارت في أقصى الشمال وأكادير هي الوسط الحقيقي للبلاد". لافتا إلى أن هذه التوجيهات الملكية السامية "تستنهضنا لرأب الفراغ التشريعي الذي يسم المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع سيادة المغرب الداخلية، الكاملة المكتملة، على كل أراضيه ومياهه من طنجة إلى الكويرة".
وأكد المتحدث ذاته أن أول خطوة نبتغيها من خلال هذا التحيين القانوني هي استكمال بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية. مسجلا بأن الظهير بمثابة قانون رقم 211.73.1 تعين بموجبه حدود المياه الإقليمية، يعتبر بمثابة الأساس القانوني الذي انبنى عليه اعتماد المرسوم رقم 311.75.2 لسنة 1973 المحددة بموجبه خطوط انسداد الخلجان على الشواطئ المغربية والإحداثيات الجغرافية لحدود المياه الإقليمية المغربية ومنطقة الصيد الخاصة. مردفا أنه قد تم استتباعا لذلك تحيين هذا المرسوم بدوره ضمن المراجعة الشاملة للمنظومة ككل من خلال إدراج المعطيات العلمية والجغرافية المتعلقة بـ"الخط الأساس" للمناطق البحرية ما وراء "الرأس الأيوبي" بطرفاية إلى سواحل المحيط الأطلسي على طول الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وخلص إلى أن من شأن هذا الوضوح القانوني أن "يشكل، لا محالة، أرضية تفاوضية صلبة لأي تسوية أو اتفاق قد يتم بهذا الخصوص مع الدول التي لها شواطئ متاخمة أو مقابلة لبلادنا"، مؤكدا أن "القيام بهذا العمل التشريعي السيادي لا يعني عدم انفتاح المغرب على حل أي نزاع حول التحديد الدقيق لمجالاته البحرية مع الجارتين إسبانيا وموريتانيا في إطار الحوار البناء والشراكة الإيجابية".