• الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

تابعونا على فيسبوك

المسطرة المدنية.. وهبي يرد على "البيجيدي"

الاثنين 29 يوليو 2024 - 08:31

نفى عبد اللطيف وهبي وزير العدل، في مقال نشره على الموقع الإلكتروني لحزب الأصالة والمعاصرة أن يكون مشروع المسطرة المدنية، قد تضمن تمييزا بين المواطنين والإدارة، معتبرا أن المادة 383 من المشروع لا تقر أي نوع من التمييز بين المواطن والإدارة العمومية على اعتبار أنها حددت عدد كبير من الحالات التي يوقف فيها الطعن بالنقض التنفيذ في قضايا تتعلق بالأشخاص الذاتيين، مثل قضايا الأحوال الشخصية والزور الفرعي، والتحفيظ العقاري، وتذييل المقررات الصادرة عن المحاكم بالصيغة التنفيذية، وغيرها من الحالات الأخرى المذكورة.

وجاء نفي وهبي، كرد على الأمانة العامة "للبيجيدي:، حيث اعتبر وهبي أن القول بمخالفة مقتضيات هذه المادة للفصل 6 من الدستور، هو ادعاء مجانب للصواب بالنظر إلى أنها لم تقم أي استثناء على أساس التمييز بين الأشخاص الذاتيين، وأشخاص القانون العام، إذ أن مفهوم التمييز وفق الدستور والمعايير الدولية ينصرف إلى أن التمتع بالحق لا يكون إلا على أساس تمييزي واضح كاللون أو الجنس، أو الدين، أو الأصل القومي…، وهو الأمر الذي لم تقره هذه المادة. علما أن الفصل 6 من الدستور يعتبر أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة.

ووصف وهبي أن النظام العام هو المبدأ العام، وأن الأمن القضائي فرع منه، ولا يمكن رهن المبدأ العام بين يدي الفرع، كما أنه لا قيمة للأمن القضائي إذا لم نحافظ على النظام العام، وهو ما يتعين معه حرص الحكومة على أن تضمن للدولة الحفاظ على النظام العام كمسأالة جوهرية، واعتباره العمود الفقري، لاستقرار الدولة الذي يقوم عليه استقرار المجتمع، والذي على أساسه يوجد عيش مشترك، واحترام متبادل، وحماية للحياة الخاصة.

وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قد أعلنت في اجتماع استثنائي رفضها لتبني الحكومة وأغلبيتها بمجلس النواب لمقتضيات تضمنها مشروع قانون المسطرة المدنية، “تتعارض صراحة مع الدستور وتضرب في الصميم استقرار المنظومة القانونية والأمن القضائي ببلادنا”.

ورصد بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عددا من المقتضيات التي اعتبر أنها تمثل مسا صريحا بالدستور، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن المشروع تضمن مقتضيات تؤسس لوضعية التمييز بين عموم المتقاضين من جهة والإدارة من جهة ثانية، حيث يجعل الأحكام الصادرة ضد الإدارة لا تقبل التنفيذ بعد الطعن فيها بالنقض من طرف الإدارة، فيما يجعل الطعن بالنقض من طرف المواطنين لا يوقف تنفيذ الأحكام الصادرة ضد المواطنين لصالح الإدارة، وهي مقتضيات غير دستورية وتراجعية عن المسار التراكمي الإيجابي للقضاء وخاصة القضاء الإداري ببلادنا، وتشكل تهديدا خطيرا لثقة المواطنين والمواطنات عامة والمستثمرين خاصة في منظومة العدالة ببلادنا”.


إقــــرأ المزيد