- 13:49حمد الله يحفز أولمبيك آسفي بمكافأة خاصة قبل نهائي كأس العرش
- 13:29بركة يزور مشاريع مائية وتنموية بالحوز
- 12:57درجات الحرارة ليوم غد الإثنين .. 12 مدينة مغربية تفوق "°40 درجة"
- 12:26إحباط عملية إدخال أزيد من 100 ألف قرص مخدر بمعبر باب سبتة
- 11:40مدن مغربية ضمن الأشد حرارة عالمياً
- 11:31نهائي كأس العرش..بركان يطمح إلى موسم تاريخي
- 11:19وفد برلماني مغربي في الجلسة الختامية للبرلمان العربي
- 10:48رسميا...فرنسا تحظر التدخين في الشواطئ والحدائق ومحطات الحافلات
- 10:45طوطو يشعل موازين بحضور غير مسبوق
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
المستشارين يقر مشروع قانون حرية الأسعار والمنافسة
خلال جلسة تشريعية عقدها الثلاثاء فاتح نونبر الجاري، صادق مجلس المستشارين بالإجماع، على مشروع رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وفي كلمة تقديمية، قالت "نادية فتاح العلوي"، وزيرة الإقتصاد والمالية، إن الوزارة أعدت مشروع هذا القانون بهدف إصلاح وتجويد القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المسطرة المتبعة أمام مجلس المنافسة من أجل إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي المنظم لهذه المسطرة، وترسيخا لمكانة المجلس كهيئة دستورية مستقلة تساهم على الخصوص في تكريس الحكامة الجيدة. مبرزة أن أهداف هذا التعديل تتمثل في تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو عدم قبول الإحالة المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة، وتدقيق المساطر المتعلقة بجلسات الإستماع إلى الأطراف المعنية من لدن مصالح التحقيق، وتوضيح وتدقيق المساطر المتعلقة بسرية الأعمال وتبليغ المخالفات والقرارات.
وأضافت "نادية فتاح"، أن التعديل يهدف أيضا إلى إعادة النظر في مسطرة عدم الإعتراض على المؤاخذات المبلغة، باعتبارها مسطرة بديلة للمسطرة التنازعية المعتمدة للبت في الإحالات، وذلك بمنح المقرر العام مجموعة من الإختصاصات في إدارة وتسيير هذه المسطرة، تحت إشراف الهيأة التداولية لمجلس المنافسة. مشيرة إلى أن التجربة أبانت عن ضرورة مراجعة الإطار القانوني المتعلق بعمليات التركيز الإقتصادي، خصوصا فيما يتعلق بالتبليغ عن هذه العمليات لدى مجلس المنافسة.
وتابعت وزيرة الإقتصاد، أنه تم إدخال مجموعة من التغييرات على القسم الرابع من القانون رقم 104.12، تتمثل أهمها في اعتبار إنجاز عمليتين أو أكثر من تلك المشار إليها في المادة 11، خلال سنتين بين نفس الأشخاص أو المنشآت، ينتج عنها تغيير في المراقبة، بمثابة عملية تركيز واحدة تمت في تاريخ آخر عملية، ومنح الأطراف المعنية إمكانية إيداع التبليغات في شكل مبسط وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي، ومنح مجلس المنافسة إمكانية توقيف أجل البت في ملف التبليغ المحدد في 60 يوما من أجل تمكين الأطراف المعنية من استكمال المعلومات المطلوبة.
وكان مجلس النواب قد صادق بدوره، بالإجماع، على هذا النص التشريعي في ختام الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2021-2022.
تعليقات (0)