عاجل 10:29 توقيف شخص بعد حركات استفزازية اتجاه رجال الأمن 10:26 24 محاميا يتطوعون للدفاع عن الدكتور شرقاب 09:56 نقابة أطباء القطاع الخاص ترفض تحديد التعريفة في 150 درهما 09:27 نسبة ملء السدود تقفز إلى 65.78% 09:02 عرض إماراتي بـ34 مليار درهم يعيد ملف «لاسامير» إلى الواجهة 08:35 الأمن الوطني يحدث مركزا متطورا لتدبير الأزمات والتظاهرات الكبرى 08:23 عادل أبا تراب يخلف طاليس في "ستاند آب".. ومصدر يكشف التفاصيل 08:00 رابطة الكتبيين تحذر من استمرار نقص كتب مدارس الريادة 07:36 أجواء متقلبة في توقعات أحوال طقس الإثنين 19:43 مكتب الصرف يدقق في تحويلات للخارج 19:02 برسوم تصل إلى 15 ألف درهم...مسالك الماستر تواجه شبح التوقف 18:29 توقف أشغال ملعب تطوان الكبيريصل بنسعيد 18:00 مرصد المستهلك يطالب بتحويل أموال التغطية الصحية إلى علاج فعلي للمواطنين 17:33 سيول قوية بوادي أغدو بإقليم ميدلت عقب أمطار رعدية 17:10 الزلزولي يكتب فصلا جديدا من التألق ويضاعف قيمته السوقية 16:45 ترقية استثنائية للشرطي ضحية حادث الدهس بأكادير 16:25 المنصوري تفوض لزين العابدين اختصاصات إدارية ومالية وتدبير الصفقات 16:16 مانشستر يونايتد..غياب مزراوي يتواصل 16:00 الأمم المتحدة تؤكد استمرار جهودها لتسوية نزاع الصحراء المغربية 15:43 الجمارك تسترجع 73 مليار سنتيم بفضل الذكاء الاصطناعي 15:25 زلزال في «سان سيرو».. ميلان يصفع إنتر بثلاثية وينتزع قمة "الديربي" 15:16 غلاء الخضر والفواكه يستنزف جيوب المغاربة 14:59 ضربة موجعة للبايرن والأسود.. إصابة خطيرة تُنهي سنة إسماعيل الصيباري مبكرًا 14:54 4 سنوات حبسا نافذا للرسام ياسر مونيبير المعروف بـ"عزير" 14:27 تخفيض الضريبة على الدخل يرفع الأجور الصافية 14:00 آلاف الشباب يتظاهرون في 34 مدينة ألمانية 13:33 كساد تسويق الزيتون يربك الفلاحين 13:00 مطاردة بتمارة تنتهي بتوقيف مشتبه فيها وحجز 25 كيلوغراما من الشيرا 12:33 بلفقيه....بلاغ الديوان الملكي يؤكد استمرار الزخم الدولي الداعم لمغربية الصحراء 12:09 غوتيريش يعلن بدء تصفية بعثة المينورسو ويدعو جميع الأطراف لضبط النفس 12:03 إحباط محاولة للسطو على وكالة للقروض الصغرى ببلفاع 12:03 شكاية إلى الوكيل العام للملك بخصوص رفع علم المثلية بحفل موسيقي بالدار البيضاء 11:36 اتفاقية استغلال قصر المؤتمرات بورزازات تثير الجدل 11:13 جثة شاب تستنفر الدرك نواحي الناظور 10:51 فرنسا تستنفر 70 ألف شرطي تحسبا لاحتجاجات جديدة

المحكمة الدستورية تحسم في قانون التعيين في المناصب العليا

الجمعة 09 غشت 2024 - 16:40
المحكمة الدستورية تحسم في قانون التعيين في المناصب العليا

أعلنت المحكمة الدستورية بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 30.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقاً لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ليس فيه ما يخالف الدستور.

و يأتي قرار المحكمة الدستورية، بعدما توصلت برسالة من رئيس الحكومة في 2 أغسطس 2024، وذلك من أجل البت في مطابقة القانون التنظيمي للدستور.

و ذكرت المحكمة الدستورية ، أنه تبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن القانون التنظيمي رقم 30.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المعروض على نظر هذه المحكمة، تداول في مشروعه المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ فاتح يونيو 2024 طبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 13 يونيو 2024، ولم يشرع في التداول فيه، من قبل هذا المجلس، إلا بعد مضي عشرة أيام على إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه بالإجماع في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 8 يوليو 2024، وبعد ذلك تداول فيه مجلس المستشارين وصادق عليه بالإجماع في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 23 يوليو 2024.

و ذكرت المحكمة أنه تبعا لذلك، يكون شكل تقديم القانون التنظيمي رقم 30.24 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 وإجراءات إعداده والتداول فيه والتصويت عليه، مطابقا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور.

و أشارت المحكمة الى أن الدستور، يسند في فصليه 49 (البند الأخير) و92 (البند الأخير من الفقرة الأولى)، إلى قانون تنظيمي، على التوالي، تحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية، الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري وتتميم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة.

وحيث إن القانون التنظيمي رقم 30.24 المحال إلى هذه المحكمة، يتكون من مادة فريدة، تنص على تغيير وتتميم الملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12 والمتعلقين على التوالي بلائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، وبلائحة تتميم المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة يورد قرار المحكمة الدستورية.

و أشارت الى التعديلات المدخلة على الملحقين سالفي الذكر:

أولا: فيما يتعلق بالملحق رقم 1 الخاص بلائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية

1- إضافة المؤسسات التالية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية الواردة في البند -أ- وهي :

– وكالة تنمية الأطلس الكبير؛

– الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي؛

– الهيئة العليا للصحة؛

– المجموعات الصحية الترابية؛

– الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية؛

– الوكالة المغربية للدم ومشتقاته؛

2- حذف ”المعهد العالي للقضاء” من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية؛

ثانيا: فيما يتعلق بالملحق رقم 2 الخاص بلائحة تتميم المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة

– تعديل البند (ج) من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي رقم 02.12، بإضافة منصب ”رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية” إلى لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة؛

وخلص قرار المحكمة الدستورية، الى أن الدستور، نص في البند الأخير من الفقرة الأولى من الفصل 92 منه، أن: ”…. وللقانون التنظيمي المشار إليه في الفصل 49 من هذا الدستور، أن يتمم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة.”، يكون قد أسند إلى المشرع صلاحية تقدير ما يندرج وما لا يندرج منها في مضمار المؤسسات والمقاولات العمومية والمناصب العليا بالإدارات العمومية، وهي صلاحية ليس للمحكمة الدستورية التعقيب عليها، مادامت ممارستها لا يعتريها خطأ بيِّن في التقدير، مما تكون معه التعديلات المذكورة ليس فيها ما يخالف الدستور.


  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.