- 23:30اختلالات بوابة ضمانكم تُسائل نادية فتاح
- 23:16شبح الإفلاس يُهدّد أكثر من 40 ألف مقاولة بالمملكة
- 23:01واشنطن تطلب كشف حسابات "السوشل ميديا" لمقدمي تأشيرات الدراسة
- 22:41المضيق.. حجز وإتلاف طنين من المواد الفاسدة داخل "سوبر ماركت"
- 22:30الصيادلة يتهمون التهراوي بإقصائهم
- 22:15إطلاق طلب عروض لمنح رخص إنشاء شبكات 5G
- 22:01تفكيك شبكة زواج مزور بين مغربيات وأتراك
- 21:40الشرطة القضائية تستمع إلى “مول الحوت”
- 21:32البرلمان الأوروبي يُصنّف الجزائر كدولة عالية المخاطر
تابعونا على فيسبوك
الدريوش.. التحقيق مع أستاذة متعاقدة بتهمة التحريض على الإحتجاج
بعد دعوتها للتظاهر والإحتجاج في عز الطوارئ الصحية، استدعت عناصر الدرك الملكي بالدريوش يومه الثلاثاء 05 ماي الجاري، منسقة التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين بإقليم الدريوش، للإستماع لها حول المنسوب إليها.
وأكدت الأستاذة المتعاقدة في تدوينة على صفحتها بـ"الفيسبوك"، أنه تم استدعائها مباشرة من المنزل بحجة توصلهم بشكاية من طرف الضابطة القضائية بالرباط بخصوص موقعها على الفيسبوك. مضيفة أن الشرطة طرحت عليها "بعض الأسئلة من قبيل نشري لبيانات التنسيقية وعلاقتي بها، بعد ذلك طولبت بالإلتحاق بالمخفر ليتم تحرير محضر واتهامي فيه بتحريض الأساتذة على الإحتجاج وسيتم تقديمي للجلسة أمام وكيل الملك بعد مرور الجائحة".
وتجدر الإشارة إلى أن مرسوم قانون الطوارئ الصحية الذي تم اعتماده مؤخرا بالمغرب، يجرم مخالفة كل قرار من قرارات السلطات العمومية أو أوامرها، المتخذة في نطاق تدابير حالة الطوارئ الصحية، وعرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ الصحية، بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه. كما يجرم أيضا تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة بشأن حالة الطوارئ الصحية، سواء كان التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات التي يتم التفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.
وبموجب مرسوم القانون المذكور، يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة تراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك من دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد، فيما يعاقب بالعقوبة نفسها كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو بالإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات التي يتم التفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض.