- 14:06برنامج مبارايات الجولة 5 من دوري أبطال أوروبا مع التوقيت
- 13:53هذا ما قررته المحكمة بخصوص ولد الشينوية
- 13:45تأجيل محاكمة حامي الدين في قضية مقتل آيت الجيد
- 13:32كلاسيكو الرجاء والجيش دون جمهور
- 13:22حزب "الشمعة" يشيد بقرار الجنائية الدولية ويطالب بوقف التطبيع
- 13:02متابعة.. الإمارات تعتقل مشتبهين في قتل حاخام إسرائيلي
- 12:43هل ستتغير أجور القطاع الخاص بعد التخفيض الضريبي ؟
- 12:24كوكاس: الهذيان العصابي لعبد المجيد تبون وعقدة الملكية والمغرب لدى حاكم الجزائر
- 12:05صدام مغربي في دوري أبطال أفريقيا
تابعونا على فيسبوك
الدريوش.. التحقيق مع أستاذة متعاقدة بتهمة التحريض على الإحتجاج
بعد دعوتها للتظاهر والإحتجاج في عز الطوارئ الصحية، استدعت عناصر الدرك الملكي بالدريوش يومه الثلاثاء 05 ماي الجاري، منسقة التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين بإقليم الدريوش، للإستماع لها حول المنسوب إليها.
وأكدت الأستاذة المتعاقدة في تدوينة على صفحتها بـ"الفيسبوك"، أنه تم استدعائها مباشرة من المنزل بحجة توصلهم بشكاية من طرف الضابطة القضائية بالرباط بخصوص موقعها على الفيسبوك. مضيفة أن الشرطة طرحت عليها "بعض الأسئلة من قبيل نشري لبيانات التنسيقية وعلاقتي بها، بعد ذلك طولبت بالإلتحاق بالمخفر ليتم تحرير محضر واتهامي فيه بتحريض الأساتذة على الإحتجاج وسيتم تقديمي للجلسة أمام وكيل الملك بعد مرور الجائحة".
وتجدر الإشارة إلى أن مرسوم قانون الطوارئ الصحية الذي تم اعتماده مؤخرا بالمغرب، يجرم مخالفة كل قرار من قرارات السلطات العمومية أو أوامرها، المتخذة في نطاق تدابير حالة الطوارئ الصحية، وعرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ الصحية، بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه. كما يجرم أيضا تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة بشأن حالة الطوارئ الصحية، سواء كان التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات التي يتم التفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.
وبموجب مرسوم القانون المذكور، يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة تراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك من دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد، فيما يعاقب بالعقوبة نفسها كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو بالإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات التي يتم التفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض.