- 12:54المنصوري تعلن عودة المهاجري للمكتب السياسي ل"البام"
- 12:50هذا ماقاله سفير الصين بالرباط عن العلاقات الصينية المغربية
- 12:40فضيحة بيع الشواهد الجامعية يُسائل ميداوي
- 12:16مراكش.. حجز العشرات من الخرفان في عملية أمنية لمنع الذبح العشوائي
- 11:17الجزائر ترد على تجميد ممتلكات مسؤولين جزائريين بفرنسا
- 10:41تحويلات مغاربة العالم تتجاوز 35 مليار درهم
- 10:16إيقاف متورط في تعنيف فتاتين في الشارع العام بأكادير
- 09:53وفاة الشيخ عبد العزيز الكرعاني
- 09:40ليفربول يعلن رسميا عن أولى صفقاته الصيفية
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تُقرّ قانون حماية الأشخاص في وضعية إعاقة
واصل مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس 29 ماي الجاري، أشغاله بعقد جلسة خصصت للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.152 المتعلق بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار رقم 97.13 بشأن حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، قدّمه "محمد سعد برادة"، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويأتي هذا المشروع تنزيلاً لمقتضيات المادة 13 من القانون الإطار المشار إليه، والتي تُحيل إلى إصدار نص تنظيمي يحدد تركيبة اللجان الجهوية التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمكلفة بدراسة ملفات الأطفال في وضعية إعاقة الذين هم في سن التمدرس، وتوجيههم أو إعادة توجيههم عند الاقتضاء، إلى جانب تتبع مسارهم الدراسي والتكويني.
ويتضمن مشروع المرسوم مقتضيات تُعنى بتحديد تركيبة اللجنة الجهوية المعنية وكيفية سير عملها. كما يمنح لرئيس اللجنة الجهوية صلاحية إحداث لجان إقليمية لتتبع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وذلك بناءً على مقرر يصدره مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
كما تنص مقتضيات المشروع كذلك على إعداد اللجنة الجهوية، بشكل سنوي، لتقرير شامل حول حصيلة أنشطتها، يُرفع إلى المصالح المختصة بالإدارة المركزية لكل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الصحة والحماية الإجتماعية.
تعليقات (0)