- 18:12برلمانية تستفسر التهراوي عن صفقات على المقاس
- 17:49تقرير: عجز السيولة البنكية يتراجع إلى 119 مليار درهم
- 17:30خيانة الأمانة والنصب يلاحقان نائب أخنوش بأكادير
- 17:27الغلوسي يكشف كيف "غلّ" القانون يد النيابة العامة بشأن المتابعات
- 17:10أسعار الدجاج تواصل الارتفاع
- 16:44النيابة العامة تحقق في مزاعم اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية
- 16:27وزير الفلاحة يعرض تفاصيل واردات اللحوم والأغنام
- 16:25مطالب بمراجعة أسعار دخول الطماطم المغربية إلى السوق الأوروبية
- 16:02توتنهام يقترب من مدرب برنتفورد الدنماركي توماس فرانك
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تصادق على إحداث الهيئة العليا للصحة
خلال اجتماعه المنعقد يومه الأربعاء 21 دجنبر الجاري، برئاسة "عزيز أخنوش" رئيس الحكومة، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 07.22 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة.
وذكر "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المجلس صادق على هذا المشروع، الذي سبق التداول في شأنه في مجلس الحكومة المنعقد في فاتح دجنبر الجاري.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية، وتفعيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بالحكامة، وانسجاما مع ما نصت عليه المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. ويهدف إلى إحداث الهيئة العليا للصحة، باعتبارها شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، تساهم في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، وتتولى على الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة.
ويتضمن مشروع إحداث الهيئة العليا للصحة، مقتضيات تحدد الإختصاصات والأدوار المنوطة بالهيئة العليا للصحة، لاسيما التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته، وتقييم جودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وظروف التكفل الطبي بالمرضى؛ وتحديد أجهزة الهيئة المتمثلة في مجلس ورئيس. بالإضافة إلى مقتضيات تحدد أعضاء المجلس والمؤهلات المطلوبة فيهم ومدة تعيينهم بالمجلس وحالات التنافي وحالات انتهاء عضويتهم به، وكذا تحديد الاختصاصات المسندة للمجلس وقواعد سيره وشروط صحة مداولاته؛ ومقتضيات تحدد التنظيم الإداري والمالي للهيئة ومواردها البشرية.
تعليقات (0)