- 10:20مناهضو التطبيع يحتحون بالرباط تضامنا مع نساء فلسطين ولبنان
- 10:02البيضاء تحتضن معرض الطاقات المتجددة
- 09:47الأزمة الليبية.. تأكيد أفريقي على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة
- 09:27أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الإثنين
- 09:26عمليات البحث على السائح البلجيكي لازالت مستمرة في يومها الرابع
- 09:08صحيفة إسبانية: المغرب وجهة استراتيجية للشركات الدولية
- 08:41النقابات تهدد بالتصعيد بسبب توقف الحوار الاجتماعي
- 08:21فرق تقنية لمواجهة توحل السدود في ظل إجهاد مائي حاد
- 08:20المغرب يعتزم إطلاق الجيل الخامس للإنترنت 5G في هذا التاريخ
تابعونا على فيسبوك
أخنوش يترأس مراسم التوقيع على محضر اتفاق حول النظام الأساسي
كشفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في بلاغ لها، بأنه اعتبارا من فاتح يناير يمنع بيع السجائر التي تحتوي على نسب تفوق المستويات الجديدة التي تهم القطران والنيكوتين وأول أوكسيد، طبقا لأحكام المرسوم رقم 2-21-235 الصادر بتاريخ 18 شتنبر 2021، المحدد للمستويات القصوى للقطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر المعروضة للبيع في السوق المغربية، والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2024.
وقد حددت المستويات القصوى في 10 ملغرامات بالنسبة للقطران و1 ملغرام بالنسبة للنيكوتين و10 ملغرامات بالنسبة لأول أكسيد الكربون. وبالتالي، يمنع تسويق السجائر التي تحتوي على نسب تفوق هذه المستويات.
ويضمن مشروع المرسوم رقم 2.21.235، تحديد النسب القصوى للقطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر، وذلك تطبيقا للمادة 25 من القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والمصنع، للتنصيص على إلزامية الإشارة على كل علبة للتبغ المصنع، بالإضافة للبيانات المتعلقة بنسب القطران والنيكوتين، لنسبة أول أكسيد الكاربون، وذلك بهدف مطابقة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية من حيث الحدود القصوى للمواد الكيميائية المذكورة.
وأشارت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في بلاغها ، إلى أنه من أجل التأكد من مطابقة السجائر المعروضة بالسوق المغربية لهذه المعايير الجديدة، يجب ابتداء من فاتح يناير 2024، أن ترفق جميع عمليات عرض استهلاك السجائر المستوردة أو المنتجة محليا بنتائج التحاليل المخبرية المنجزة من طرف المختبرات المعتمدة المختصة في هذا المجال.